مرسوم رئاسي رقم 06-401
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-401 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق، بتحفّظ، على الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة بروما في 26 أكتوبر سنة
المادة 23
تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة، وتظل حتى 30 يونيو/ حزيران سنة 1962 متاحة لتوقيع الدول المدعوة إلى المؤتمر الدّبلوماسي بشأن الحماية الدولية لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الص وتي ة وهيئات الإذاع ة، والأط راف في الاتفاقية الع المي ة لحق وق المؤلف أو الأعض اء في الاتحاد الدولي لحماية المصنفات الأدبية والفنية.