مرسوم رئاسي رقم 06-401
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-401 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق، بتحفّظ، على الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة بروما في 26 أكتوبر سنة
المادة 20
1 - لا تخل هذه الاتف اقي ة بالحقوق المكتسبة في أية دولة متعاقدة قبل تاريخ دخول ه ذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بالنسبة إلى تلك الدولة.
2 - لا تلزم أية دولة متعاقدة بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على أي أداء أو برنامج إذاعي أجري أو تسجيل صوتي ثبت قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بالنسبة إلى تلك الدولة.