المادة 16
1 - تقبل كل دولة طرف في هذه الاتفاقية الالتزامات المترتبة عليها وتتمتع بما تنص عليه من مزايا. ومع ذلك، يجوز لأية دولة أن تعلن في أي وقت كان وبموجب إخطار تودعه لدى الأمين الع امّ للأمم المتحدة ما يأتي :
أ) فيما يتعلّق بالمادّة 12 :
"1" إنها لن تطبق أحكام تلك المادّة، "2" إنها لن تطبق أحكام تلك المادّة على بعض أوجه الانتفاع، "3" إنها لن تطبق أحكام تلك المادّة على التسجيلات الصوتية التي لا يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى، "4" فيما يتعلّق بالتسجيلات الصوتية التي يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى، فإنها سوف تقيّد الحماية المنصوص عليها في تلك المادّة لتطابق من حيث نطاقها ومدتها الحماية التي تمنحها الدولة الأخرى للتسجيلات الصوتية التي يثبتها لأوّل مرة مواطن الدولة صاحبة الإعلان، على أن الدولة المتعاقدة التي يكون المنتج من مواطنيها إذا لم تكن تمنح الحماية للمستفيد ذاته أو للمستفيدين ذاتهم الذين تمنحهم الحماية الدولة المتعاقدة صاحبة الإعلان، فإن ذلك لا يعد اختلافا من حيث نطاق الحماية.
ب) فيما يتعلّق بالمادّة 13، فإنها لن تطبق أحكام البند (د) من تلك المادّة. وإذا وجهت دولة متعاقدة إعلانا بذلك المعنى، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى لا تكون ملزمة بمنح الحق المنصوص عليه في البند (د) من المادّة 13 لهيئات الإذاعة التي يقع مقرها الرئيسي في أراضي تلك الدولة.
2 - في ح الة إي داع الإخط ار المش ار إليه في الفقرة 1 من هذه المادّة بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام، يصبح الإخطار نافذا بعد إيداعه بستة (6) أشهر.