المادة 15
1 - يحق لأية دولة متعاقدة أن تنص في قوانينها ولوائحها الوطنيّة على استثناءات من الحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية في الحالات الآتية :
أ) الانتفاع الخاص،
ب) الانتفاع بمقتطفات قصيرة للتعل يق على الأحداث الجارية،
ج) التثبيت المؤقت الذي تجريه هيئة إذاعة بوسائلها الخاصة للانتفاع به في برامجها الإذاعية،
د) الانتفاع المقصور على أغ راض التعليم أو البحث العلمي.
2 - استثناء من الفقرة 1 من هذه المادّة، يحق لأية دولة متعاقدة أن تنص في قوانينها ولوائحها الوطنية 23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2006 م على قيود تطبق على حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الص وتية وه يئات الإذاع ة وتكون مماثلة للقيود المنصوص عليها في تلك القوانين واللوائح فيما يتع لّق بحماي ة حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية. ومع ذلك، فلا يجوز النص على أية تراخيص إجبارية إلاّ إذا اتفق ذلك مع أحكام هذه الاتفاقية.