مرسوم رئاسي رقم 06-401
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-401 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق، بتحفّظ، على الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحرّرة بروما في 26 أكتوبر سنة
المادة 14
لا يجوز أن تقل مدة الحماية الممنوحة بن اء على هذه الاتفاقية عن 20 سنة اعتبارا مما يأتي :
أ) نهاية سنة تثبيت التسجيل الصوتي أو الأداء المدرج فيه،
ب) نهاي ة سن ة إج راء الأداء غي ر المدرج في تسجيلات صوتية،
ج) نهاية سنة إذاعة البرنامج الإذاعي.