المادة 13
لهيئات الإذاع ة الحق في أن تص رّح بم ا يأتي أو تحظره :
أ) إعادة بث برامجها الإذاعية،
ب) تثبيت برامجها الإذاعية،
ج) استنساخ ما يأتي :
"1" ما تم من تثبيتات لبرامجها الإذاعي ة دون موافقتها، "2" ما تم من تثبيتات لبرامجها الإذاعية طبقا لأحكام المادّة 15، إذا كان الغرض من الاستنساخ غير الأغراض المشار إليها في الأحكام السابق ذكرها.
د) نقل ب رامجه ا التليف زيوني ة إلى الجمه ور، إذا جرى ذلك في أماكن متاحة للجمهور لقاء دفع رسم للدخول. ويختص القانون الوطني للدولة التي تطلب فيها حماية ذلك الحق بتحديد شروط ممارسته.