مرسوم رئاسي رقم 06-394
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-394 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة يرسم ما يأتي :