مرسوم رئاسي رقم 06-378
· ج.ر عدد 69 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-378 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشبيبة والرياضة والاتصال، المحرر بلشبونة في 31 مايو سنة
المادة 5
الاعتراف بالرتب والألقاب والشهادات الأخرى
1 - يضع الطرفان الطرق والشروط التي بموجبها يعترف كل واحد منهما بمعادلة الدّراسات لشهادات وإجازات التعليم الابتدائي والثانوي.
2 - يحفز الطرفان تبادل المعلومات حول منظومة التعليم العالي قصد تسهيل الاعتراف بالشهادات والرتب الصادرة عن الطرف الآخر وذلك حسب التشريع المعمول به في هذا ا لمجال.