المادة 3
التعاون بين المؤسسات يشجع الطرفان إقامة وتطوير علاقات تعاون ب ين السلطات والمنظمات والمؤسسات المختص ة في بلديهما في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشبيبة والرياضة والاتص ال من خلال :
أ) تب ادل الباحثين وأساتذة وخبراء وفنانين ومختصين في كل الميادين المنصوص عليها في ه ذا الاتفاق،
ب) تخصيص منح دراسية ولما بعد التدرج والبحث في الج امعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى،
ج) تخصيص منح قصيرة المدى ل دروس صيفية ومتخصصة.