المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشبيبة والرياضة والاتصال إنّ الجم هوريّة الج زائريّة ال دّيم قراطيّة ال شّعبيّة والجمه وريّ ة الب رتغ الي ة المشار إليهما فيما يأتي ب"الطرفين"، رغب ة منهما في تدعيم علاقات الصداقة بين شعبيهما، وإذ تحذوهم ا إرادة في تشج يع التعاون في مج الات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثق افة والشبيب ة والري اضة والاتص ال بين بلديهما، قد اتّفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى ميادين التعاون يقوم الط رفان بتشجيع وت رقية التع اون في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشبيبة والرياضة والاتصال.
المادّة 2 تبادل الوثائق تعهّد الط رفان، في حدود إمكانياتهما، بتبادل الوث ائق والإصدارات وكذا الوسائل السمعية البص ري ة ح ول التقني ات الج دي دة للإعلام والاتصال المطبقة في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشبيبة وال رياضة والاتصال.