المادة 24
المدّة والإبطال
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ لمدّة خمس (5) سنوات ويجدّد تلقائيا لمدّة مماثلة إلاّ إذا أبطله أحد الطرفين كتابيا وعبر القناة الدّبلوماسية ستة (6) أشهر قبل تاريخ نفاذه على الأكثر.
2 - إن إبطال هذا الاتفاق لا يؤثر في تنفيذ برامج التبادل أو المخططات أو المشاريع السارية وفق هذا الاتفاق.
وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه ا لمخوّلان قانونا بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بل شبونة في 31 مايو سنة 2005 في نسختين بالل ّغات العربيّة والب رتغ الية والفرنسية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الفرنسي.
عن الجمهوريّة الجزائريّة عن الجمهوريّة البرتغالية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ديوغو فريتاش دو أمارال عبد العزيز بلخادم وزير الدولة وزير الدولة، والشؤون الخارجية الممثل الشخصي لرئيس الدولة 8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم تنظيميّة