المادة 22
برامج التعاون واللجنة المشتركة
1 - بغرض تطبيق هذا الاتفاق وإقامة أشكال مفصلة للتعاون والتبادل، يمكن للطرفين إعداد برامج للتعاون والتي ستدر مبدئيا نتائج في ظرف ثلاث (3) سنوات.
2 - تعتبر برامج التعاون هذه جزءا من الالت زامات المتخذة بم وجب ه ذا الاتف اق، ويمكن أن تنص على مسؤوليات التكفل المالي المتعلّقة بتطبيقه.
3 - يت م الاتفاق على برامج التعاون في إطار لجنة مشتركة، تجتمع مبدئيا بالتناوب في كلا البلدين.
4 - بص رف النظر عن مدة صلاحيتها وما عدا في حالة إبداء إرادة مغايرة للطرفين، تبقى برامج التعاون هذه س ارية المفعول ح تى يتم التوقيع على برنامج جديد.