مرسوم رئاسي رقم 06-378
· ج.ر عدد 69 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-378 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية في ميادين التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشبيبة والرياضة والاتصال، المحرر بلشبونة في 31 مايو سنة
المادة 13
تنقل الأشخاص والممتلكات
1 - في إطار تنفيذ هذا الاتفاق، يتخذ الطرفان التدابير اللازمة قصد تسهيل دخول وإقامة الأشخاص في بلديهما مع مراعاة تشريعاتهما الوطنية.
2 - كما يسهلان استيراد وإعادة تصدير المنتجات والتجهيزات المستعملة لغايات غير تجارية عند إقامة التظاهرات الثقافية والفنية والعلمية المنصوص عليها في هذا الاتفاق.