المادة 9
يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بتاريخ آخر الإشعارات التي يبلغ بموجبها الطرفان بعضهما البعض، عبر القناة الدّبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض. ويب قى ساري المف عول لم دّة ثلاث(3) سنوات ق ابلة لل تجديد تلق ائيا لنفس المدّة، م ا لم يقم أح د الطرفين بإبلاغ ال طرف الآخر، عبر القناة الدّبلوماسية، بقراره بإنهاء العمل به، وذلك بواسطة إشعار مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر.
في هذه الحالة وما لم يقرّر الطرفان خلاف ذلك، فإن المشاريع والبرامج الي تكون قيد الإنجاز في إطار هذا الاتفاق، لا تتأثر بهذا الإلغاء.
حرّر بسانت ياغو دي شيلي في 16 مايو سنة 2005، من نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجّية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهوريّة الشيلي الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ألفنسو دولنتو رنكرت شكيب خليل وزير المناجم وزير الطاقة والمناجم لويس سانشس كستيون الوزير، رئيس اللّجنة الوطنيّة للطاقة 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة