مرسوم رئاسي رقم 06-377
· ج.ر عدد 69 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-377 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون في مجال المناجم والطاقة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الشيلي، الموقّع بسانتياغو دي شيلي في 16 مايو سنة
المادة 7
باستثن اء المعلومات ال تي لا يمكن نشرها من قب ل أي من الط رفين لاعتبارات الأمن ال وطني أو تجارية أو صناعية، يمكن للمؤسسات العلمية لكل من الدولت ين ال وصول إلى المعل ومات المحص ل ة في إطار هذا الاتفاق، غير المحمية بحقوق الملكية الفكرية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.