مرسوم رئاسي رقم 06-377
· ج.ر عدد 69 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-377 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون في مجال المناجم والطاقة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة الشيلي، الموقّع بسانتياغو دي شيلي في 16 مايو سنة
المادة 5
يسهر الطرفان على تطبيق هذا الاتفاق بحسب إمكانياتهما وأولوياتهما الماليّة.
يتحمل كل طرف جزء نفقات السفر والإقامة لوفده في إطار مشاركته في التعاون والمبادلات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
بإمكان الطرفان اللجوء إلى مصادر تمويل أخرى من أجل إنجاز النشاطات المحدّدة باتفاق مشترك.