المادة 4
يتفق الطرفان على إحداث لجنة مختلطة لمتابعة التعاون المنجمي والطاقوي والتي سوف يتم تحديد تشكيلها وكيفية عملها لاحقا باتفاق مشترك، مع الأخذ بعين الاعتبار لاتفاقات التعاون والدّراسات المسبقة بين الطرفين.
تتولّى اللّجنة المختلطة على وجه الخصوص برمجة وتقييم النشاطات المنج زة وكذا مص ادر وطرق التمويل.
تجتمع ه ذه اللّ جن ة المختل ط ة بالتن اوب في الج زائر وفي الشيلي وس وف تتكفّل بتقديم تقري ر سنوي حول النشاطات المنجزة في إطار ه ذا الاتفاق وكذا المشاريع المستقبلية. وتحدد تواريخ الاجتماع باتفاق مشترك.
إذا تعلق الأمر بقطاعات لا تدخل ضمن اختصاصاتهما، يلتزم الطرفان بتسهيل الاتصال بالوزارات الأخرى والهيئات والمؤسسات ا لمختصة.