المادة 9
الواجبات الماليّة
1 - يقدر الطرفان لكل مشروع مشترك الواجبات الماليّة على كل طرف،
2 - ولكل مشروع مشترك يجب على الطرفين توقع شروط عمل المستخدمين المحوّلين، بما فيها احترام 8 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 31 أكتوبر سنة 2006 م الق وانين المعمول بها في كلا البل دين وكذا الحصانات والامتيازات التي يمكن أن يتطلبها مختلف المستخدمون،
3 - اتفق الطرفان على تحضير برامج مشتركة يمكن تقديمها للهيئات الدولية أو كل هيئة ماليّة أخرى قصد تمويلها،
4 - اتفق الطرفان على توفير الدعم الم الي لإنجاز نشاطات هذا الاتف اق طبقا للبرنامج السنوي المصدق عليه،
5 - يسهل الطرف المضيف الوسائل المحلّية الضرورية والجوانب الأخرى المتعلّقة بالتنقل.