المادة 7
الدعم الهيكلي تتمثل تنمية نشاطات التعاون بين الطرفين على العموم في المساعدة العلمية والتقنية، والتكوين والإعلام خاصّة عن طريق :
1 - تبادل التقنيين والباحثين،
2 - دراسة وإعداد مشاريع المساعدة التقنية،
3 - تبادل المعلومات العلمية والتقنية في ميدان البحث العلمي المسيّرة في كلا البلدين،
4 - المشاركة في الدروس، الندوات، الرحلات الدراسية والتكوينات المهنية الأخرى الضرورية،
5 - تنمية السوق وترقية علاقات التّجارة الثنائية،
6 - الاستعمال المتبادل للمخابر الذي يدمج مشاركة القطاعين الخاصّ والعامّ في ميدان الصّحة الحيوانية والحماية النباتية،
7 - تبادل البرامج لتحسين الإنتاج الحيواني والنباتي، وخصبة التربة،
8 - تبادل البرامج للمحافظة والاستعمال الدائم للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية.