المادة 6
التسيير
1 - تنشأ لجنة مشتركة قطاعية مكلّفة بمتابعة تطبيق هذا الاتفاق،
2 - تتكون اللّجنة المشتركة القطاعية من ثلاثة (3) ممثلين لكل طرف،
3 - يجب على اللّجنة المشتركة القطاعية :
أ) إعداد برنامج عمل لعدة سنوات،
ب) التأكيد على أن الأعمال قد فحصت، قيّمت، موّلت وأنجزت،
ج) تقديم في آخر كل سنة، تق رير حول النشاطات التنموية، و
د) إن اقتضت الضرورة أن تدعم من قبل شخصيات مؤهّلة.
4 - تجتمع اللّجنة المشتركة القطاعية سنويا وبالتناوب في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهوريّة فيتنام الاشتراكية، لتقييم برنامج العمل والتقارير السنوية.