المادة 5
الأهداف يهدف هذا الاتفاق إلى تجسيد تنمية البرنامج الفلاحي المشترك، المشار إليه فيما بعد بالبرنامج المشترك بغض النظر عن إمكانية التعاون في ميادين أخرى مستقبلا خاصّة :
1 - البحث والتجربة في الفلاحة،
2 - التكوين المهني في الميدان الفلاحي،
3 - الإرشاد الفلاحي الإعلام الفلاحي والتوثيق،
4 - الإنتاج النباتي وحماية النباتات،
5 - الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية،
6 - تنمية السوق وترقية التبادلات التّجارية،
7 - ترقية الصادرات،
8 - ترقية الاتصالات بين المؤسسات والمنظمات التابعة للقطاعين الخاص والعامّ،
9 - تسيير الموارد الطبيعية (التربة، المياه، والموارد الوراثية)،
10 - التنمية الريفية.