المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في المجال الفلاحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة فيتنام الاشتراكية ديباجة :
إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة وحكومة جمهوريّة فيتنام الاشتراكية من جهة أخرى المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- اعتبارا للأهمية التي يوليها الطرفان لتعزيز علاقات التعاون في المجال الفلاحي والتنمية الريفية،
- واعتبارا لأهمية تسطير برنامج مشترك للتنمية الفلاحية لاستغلال فعّال لموارد البلدين في المجال الفلاحي نظرا للإمكانيات الموجودة في البلدين،
- واعتب ارا لض رورة تنمي ة الم وارد البش ري ة في البلدين لتدعيم الجهد المشت رك في تنمية الفلاحة سواء فيما يخص التسويق أو بالنسبة للتّجارة الدولية،
- واعتبارا بأن تدعيم التنمية الفلاحية في كلا البلدين يمتن أواصل التعاون بين هيئات القطاع العمومي التي تأخذ على عاتقها النشاط الفلاحي، اتّفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الموضوع يهدف هذا الاتفاق لتشجيع النقل التكنولوجي والتّجارة والتكوين وأيضا ترقية التعاون العلمي والتقني في المجال الفلاحي بين الطرفين.
المادّة 2 الجهات المختصة تعود صلاحيات تطبيق هذا الاتفاق للجهات المختصة للطرفين وهما :
- وزارة الفلاحة والتنمية الريفية للجزائر،
- ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية للفيتنام.