المادة 12
الدخول حيّز التّنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ابتداء من آخر تبليغ الذي من خلاله يتم إكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
يبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، يمكن تمديده بإيجاز ضمني لمدة جديدة مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر عن طريق القنوات الدّبلوماسية رغبته في إلغائه وذلك بإشعار مسبق مدّته ثلاثة (3) أشهر.
لا يمس إلغاء هذا الاتفاق المشاريع الجارية التي تواصل نشاطاتها طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
حرّر ب الجزائر في 21 نوفمب ر سنة 2004، في نسختين أصليتين باللّغات العربيّة والفيتنامية والفرنسية ولكل من النصوص الثلاثة نفس الحجية الق انونية. في ح الة الاختلاف في التفسير يؤخذ بالنص الفرنسي.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهوريّة الجزائريّة فيتنام الاشتراكية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة هوا دوك ني الدكتور السعيد بركات نائب وزير الفلاحة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والتنمية الريفية