المادة 8
الدخول حيّز التّنفيذ ت دخل أح ك ام ه ذا الاتفاق حيّز التّنفيذ في تاريخ يحدد بموجب تبادل مذكرات تبين إتمام الإجراءات المطلوبة بموجب التشريع الوطني لكل من الطرفين المتعاقدين من أجل تنفيذ هذا الاتفاق.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بالجزائر في 9 يوليو سنة 2006 من نسختين أصليتين باللغتين العربيّة والفرنسية ولكلا النصين نفس الحجّية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة المملكة البلجيكية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بودوين فاندرهولست ميلود بوطابة سفير مملكة بلجيكا الأمين العامّ لوزارة الماليّة بالجزائر مراسيم