المادة 4
تخصيص القرض
1 - تستعمل المساعدة الماليّة الممنوحة في إطار هذا الاتفاق كليا وحصرا من طرف الحكومة الجزائريّة من أجل دفع مستحقات الطلبات من سلع التجهيز البلجيكية أو من الخدمات البلجيكية والمرتبطة بتسليم سلع التجهيز تلك،
2 - يجب أن يحترم تمويل السلع أو الخدمات البلجيكي ة ق واعد اتفاق منظم ة التع اون والتنمية الاقتصادية (OCDE) والمتعلّقة بالخطوط التوجيهية الخاصّ ة بقروض التصدي ر المستفيدة من دعم حكومي،
3 - يتم تحديد الإجراءات التقنية من أجل تطبيق أحكام هذه المادّة باتفاق مشترك من خلال تب ادل رس ائل بين الحكوم ة البلجيكية والحكوم ة الجزائريّة.