المادة 3
التسديدات
1 - تسدد الحكومة الجزائريّة للحك ومة البلجيكية المس اعدة الماليّ ة الممنوحة بموجب هذا الاتف اق. تسدد كل دفعة في الحساب المفتوح باسم بنك الجزائر لدى البنك الوطني لبلجيكا، من خلال عشرين قسطا سنويا،
2 - يتم دفع هذه التسديدات بالأورو، في بروكسل، لدى البنك الوطني لبلجيكا الذي يعمل بصفة قابض لدولة بلجيكا. تدفع سنويا في 31 ديسمبر من كل سنة، ولأوّل مرة في 31 ديسمبر من السنة الع اش رة التي تلي سن ة أول دفع المش ار إليه في الفقرة 3 من المادّة الأولى لهذا الاتفاق.