المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة ال رّس م يّ ة ل لجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة بلجيكا يتعلّق بمنح مساعدة ماليّة من قبل حكومة مملكة بلجيكا لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (المسماة فيما يأتي ب "الحكومة الجزائريّة") وحكومة مملكة بلجيكا (المسماة فيما يأتي ب "الحكومة البلجيكية")،
- اعتبارا بأن القرار الملكي المؤرّخ في 30 مايو سنة 1997 يسمح في بلجيكا لوزير الماليّة وللوزير المكلّف بالعلاقات التّجارية الخارجيّة، في حدود اختصاصاته، بمنح قروض لدول أجنبية،
- وسعيا لتشجيع النمو الاقتصادي في الجزائر وتوسيع المبادلات بين بلجيكا والجزائر، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى توفير الأموال
1 - تمنح الحكومة البلجيكية للحكومة الجزائريّة مس اعدة م اليّة تق دّر ب 6.400.000 أورو EURO (ست ة ملايين وأربعمائة ألف أورو)،
2 - تفتح الحكومة البلجيكية لدى البنك الوطني لبلجيكا حسابا بالأورو، غير منتج للفائدة، باسم بنك الجزائر الذي يعمل بصفة عون مالي للدولة الجزائريّة وهذا لمجمل المدفوعات التي ستنجز،
3 - يتم تزويد هذا الحساب وفقا للاحتياجات، في حدود مبلغ إجمالي يقدر ب 6.400.000 أورو EURO (ستة ملايين وأربعمائة ألف أورو).
المادّة 2 الفوائد
1 - تدفع الحكومة الجزائريّة فائدة بنسبة %2 (اثنان بالمائة) سنويا على الرصيد المستحق من المبالغ الممنوحة بموجب هذا الاتفاق،
2 - تحسب الفوائد عشر (10) سنوات بعد ت اريخ أوّل دفع المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادّة 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الأولى لهذا الاتفاق وتدفع بالأورو في بروكسل، لدى البنك الوطني لبلجيكا الذي يعمل بصفة قابض لدولة بلجيكا،
3 - تدفع ه ذه الفوائد سنويا عند الأجل المستحق في 31 ديسمب رمن كل سن ة ولأوّل مرّة في 31 ديسمبر من السنة العاش رة التي تلي سنة أوّل دفع المش ار إليه في الفقرة 3 من المادّة الأولى لهذا الاتفاق.