الفصل الثاني — الإنشاء - المركز القانوني - الغرض - المهام - المقر - السلطات - العضوية
المادة 9
العضوية
1 - الأعضاء المؤسسون هم البنك والدول الأعضاء في البنك ومؤسساتها المذك ورة في الملحق (أ) ال تي توقع هذه الاتفاقية وتستوفي شروط العضوية الأخرى في أو قب ل التاريخ المح دد ف ي المادّة 54 من ه ذه الاتفاقية.
2 - يجوز للدول الأخرى الأعضاء في البنك والمؤسس ات المالي ة في ت لك ال دول أن تنضم بع د سريان هذه الاتفاقية إلى عضوية المؤسسة بالشروط التي يحددها قرار من الجمعية العامة، يصدر بأغلبية الأعضاء، الذين يمثلون غالبية مجموع أص وات الأعضاء.
3 - يجوز للدولة العضو في البنك أن تفوض أية هيئة أو وكالة لتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عنها وتمثيلها في كل الأمور المتعلقة بهذه الاتفاقية ما عدا المسائل المشار إليها في المادّة 54 من هذه الاتفاقية.