الفصل الثاني — الإنشاء - المركز القانوني - الغرض - المهام - المقر - السلطات - العضوية
المادة 8
السلطات
1 - م ن أجل تح ق يق غ رض ها وت م كينها من الق يام ب مهامها، تكون للمؤسسة بصفة عامة السلطة في ممارسة أي نشاط يتفق مع أو يتعلّق بغرضها ومهامها.
2 - دون المساس بعمومية الفقرة (1) من هذه المادّة، يجوز للمؤسسة القيام بما يأتي :
أ) تشجيع مشاركة مصادر التمويل الأخرى في النشاط التجاري للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها بأساليب وصيغ التمويل ا لمختلفة، بما في ذلك تنظيم التمويل الجماعي، وغير ذلك من الترتيبات المناسبة،
ب) قبول الودائع من حكومات ومؤسسات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتعبئة الأموال بأدوات تكون متفقة مع مبادىء الشريعة لتمويل التجارة، وتقديم الضمانات التي تحددها لهذا الغرض، بشرط أن تكون القيمة الإجمالية للمبالغ التي تقوم المؤسسة بتعبئتها، أو القيمة الإجمالية للضمانات المقدمة من المؤسس ة، في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة وفقا للمعايير والممارسات المناسبة الس ائدة دوليا،
ج) دع م البحوث في المسائ ل ذات الصلة بغرضها ومهامها،
د) استثمار الأموال التي لا تحتاجها لعملياتها بصفة عاجلة، وكذلك الأموال التي تكون بحوزتها لأي أغراض أخرى، في أدوات وأوراق مالية قابلة للتسييل حسبما يحدده مجلس الإدارة،
ه) القيام بأية مهمة لصناعة السوق وبيع و/ أو شراء الأوراق المالية التي أصدرتها، أو ضمنتها، أو استثمرت فيها، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
و) إنش اء وإدارة صن اديق خاص ة وإدارة صناديق الأمانة،
ز) إصدار تعهدات بالدفع غير قابلة للنقض، أو أية ترتيبات أخرى متعلقة بخطابات الاعتماد الصادرة لش راء سلع. ويضع مج لس الإدارة القواعد والل وائح أو الخطوط الإرشادية المتعلقة بتلك الترتيبات،
ح) المساهمة في أو إدارة صناديق الضمان،
ط) الاستثمار في مؤسسات مماثلة أو مؤسسات تعمل في مجال تمويل أو تنمية التجارة،
ي) إنشاء مكاتب أو وكالات أو توكيل أي شخص للقيام بأي مهمة من مهام المؤسسة أو أي عمل ذي صلة بغرض أو مهام المؤسسة،
ك) القيام وفقا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة بأي أمور تتصل بأعمال المؤسسة مما قد يعهد بها إليها الأعضاء أو الغير.