الفصل الثاني — الإنشاء - المركز القانوني - الغرض - المهام - المقر - السلطات - العضوية
المادة 6
المهامّ
1 - ل كي تحقق غرضها، تضطلع المؤسس ة بالمهامّ الآتية :
أ) ت مويل ال تجارة، م نفردة أو متعاونة مع مصادر ت موي ل أخرى، باس تخدام ال وسائل والصيغ المالية التي تراها المؤسسة مناسبة لكل حالة،
ب) تشجيع وتيسير التجارة البينية والدولية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
ج) مساعدة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها العامة أو الخاصة في الحصول ع لى الأموال الخ اصة والع ام ة، المحلية أو الأجنبية، بما في ذلك تمكينها من الوصول إلى أسواق المال بغرض تمويل التجارة،
د) المساعدة على إيجاد الفرص الاستثمارية المؤدية إلى انسياب الأموال الخاصة والعامة، المحلية منها والأجنبية، للاستثمار في الدول الأعضاء في منظمة المؤتم ر الإسلامي بغ رض رفع كفاءتها في مجال التجارة الدولية،
ه) ابتكار وتنويع الأدوات والمنتجات المالية لتمويل التجارة،
و) تقديم المعونة الفنية والتدريب للبنوك والمؤسسات الخاصة والعامة التي تعمل في مجال تمويل وتنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
ز) القيام بأي نشاط أو مهمة تكون ذات صلة بغرضها أو تساعد على تحقيق غرضها.
2 - يجوز للمؤسسة تقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والدول الأعضاء ومنشآتها العامة والخاصة فيما يخص الأمور المتصلة بغرض المؤسسة.