الفصل العاشر — التوقيع وآلإيداع والقبول - النفاذ - بدء العمليات
المادة 55
بدء العمليات بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا لحكم الفقرة (1) من المادّة 54 من هذه الاتفاقية يعيّن كل عضو ممثلا له في الجمعية العامة، ويدعو رئيس البنك الجمعية العامة للانعقاد، وتبدأ المؤسسة أعمالها من التاريخ الذي تحدده الجمعية العامة.
تم في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ 3 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 30 مايو سنة 2006 من أصل واحد باللّغة العربيّة مع ترجمة باللّغتين الإنجليزية والفرنسية، مودع لدى البنك الذي وافق على العمل كجهة إيداع لهذه الاتفاقية إلى حين بدء عمليات المؤسسة، كما التزم البنك بأن يخطر الأعضاء كلهم المبينة أسماؤهم في الملحق رقم (أ) بالتاريخ الذي ستصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة وفقا لحكم الفقرة (1) من المادّة 54 من هذه الاتفاقية.
بعد بدء عمليات المؤسسة تحتفظ المؤسسة بالاتفاقية وتتسلم التوقيعات ووثائق القبول أو التصديق على الاتفاقية وفقا للفقرة (3) من المادّة .53 واللّه ولي التوفيق،،، الملحق (أ) الأسهم المخصصة في رأس مال المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية والدول (القيمة الإسمية للسهم 10.000 (عشرة آلاف دولار أمريكي)) رقم المساهم 1 البنك الإسلامي للتنمية 2 الجزائر 3 البحرين 4 بنجلاديش 5 بروناي 6 الكاميرون 7 مصر 8 الجابون 9 اندونيسيا 10 إيران 11 الأردن 12 الكويت 13 لبنان 14 ليبيا 15 ماليزيا 16 المغرب 17 باكستان 18 فلسطين 19 المملكة العربية السعودية 20 السنغال 21 الصومال 22 السودان 23 سوريا 24 تركيا 25 تونس 26 الإمارات العربية المتحدة 27 أوغنده 28 بنك البركة الإسلامي - البحرين 29 بنك فيصل الإسلامي المصري 30 شركة البركة للاستثمار - لندن 31 البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار 32 بيت البركة التركي للتمويل 33 بيت التمويل السعودي التونسي 34 بنك التضامن الإسلامي - السودان 35 بنك التنمية التعاوني الإسلامي - السودان 36 البنك الإسلامي السوداني المجموع 29 أكتوبر سنة 2006 م المصرح به للاكتتاب المبدئي الأعضاء والمؤسسات عدد الأسهم 26637 608 185 202 582 2 1273 22 206 192 130 653 61 139 2898 510 843 184 3305 48 72 77 185 2915 560 184 49 818 592 161 118 69 53 26 26 26 44611 6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م