الفصل العاشر — التوقيع وآلإيداع والقبول - النفاذ - بدء العمليات
المادة 54
نفاذ الاتفاقية
1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية عندما يتم توقيعها، وتودع وثائق القبول أو التصديق عليها وفقا لحكم الفقرة (1) من المادّة 53 من قبل :
أ) البنك،
ب) دولة مقر المؤسسة،
ج) ما لا يقل عن عشرة من الأعضاء الآخرين.
2 - تصبح الدول والمؤسسات التي أودعت وثائق القبول أو التصديق على الاتفاقية قبل تاريخ نفاذها أعضاء في المؤسسة من تاريخ نفاذ الاتفاقية. وتصبح كل من الدول والمؤسسة الأخرى أعضاء في المؤسسة في التاريخ الذي تودع فيه الدولة أو المؤسسة وثيقة قبولها أو تصديقها على الاتفاقية.