الفصل العاشر — التوقيع وآلإيداع والقبول - النفاذ - بدء العمليات
المادة 53
التوقيع والإيداع والقبول
1 - يودع أصل هذه الاتفاقية لدى البنك ويبقى معروضا للتوقيع عليه من البنك والأعضاء الآخرين المبينة أسماؤهم في الملحق (أ) والأعضاء المحتملين الآخرين وذلك لغاية 9 ذي القعدة عام 1427 الموافق 30 نوفمبر سنة 2006 أو أي تاريخ آخر يقرره مجلس الإدارة. ويودع كل من يوقع على الاتفاقية لدى البنك وثيقة تتضمّن ما يفيد أنه قد قبل أو صادق على هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليه قوانينه ولوائحه واتخذ الإجراءات التي تمكنه من الوفاء بجميع التزاماته بمقتضى الاتفاقية،
2 - يرسل البنك نسخة معتمدة من الاتفاقية لجميع الأعضاء ويخطرهم بكل توقيع وإيداع لوثيقة قبول أو تصديق يتم حسب نصوص الفق رة الس ابق ة وتاريخه،
3 - للمؤسسة في التاريخ الذي تبدأ فيه عملياتها أو بعد ذلك أن تقبل التوقيع ووثيقة قبول الاتفاقية أو التصديق عليها من أية دولة أو مؤسسة تمت الموافقة على عضويتها وفقا لحكم الفقرة (2) من المادّة 9 من هذه الاتفاقية.