مرسوم رئاسي رقم 06-374
· ج.ر عدد 68 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-374 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسّسة الدوليّة الإسلاميّة لتمويل التّجارة، المحرّرة بمدين ة الكويت في 3 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 30 مايو سنة
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 52
جهة الاتصال وجهة الإيداع
1 - على كل عضو أن يعيّن جهة مناسبة تستطيع المؤسسة أن تتصل بها في أي شأن من الشؤون التي تتعلق بالاتفاقية،
2 - مع مراعاة القوانين المتعلّقة بالنقد الأجنبي، يجوز للمؤسسة أن تعيّن الجهة التي تراها مناسبة في أية دولة عضو لإيداع العملات التي في حيازة المؤسسة لدى تلك الجهة، سواء كانت من عملات الدولة العضو أو أية أصول أخرى من أصول المؤسسة.