مرسوم رئاسي رقم 06-374
· ج.ر عدد 68 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-374 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسّسة الدوليّة الإسلاميّة لتمويل التّجارة، المحرّرة بمدين ة الكويت في 3 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 30 مايو سنة
الفصل الثاني — الإنشاء - المركز القانوني - الغرض - المهام - المقر - السلطات - العضوية
المادة 4
المركز القانوني تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية الكاملة، وبخاصة بالأهلية القانونية بالنسبة لما يأتي : 6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م
أ) التعاقد،
ب) تملك الأصول الثابتة والمنقولة والتصرف فيها،
ج) اتخاذ الإجراءات القانونية أمام هيئات التحكيم أو المحاكم.