الفصل الثامن — التعديلات والتفسيرات والتحكيم
المادة 49
التحكيم إذا نشأ خلاف بين المؤسس ة وعضو سابق فيها، أو بينه ا وب ين أح د الأعض اء بع د ص دور ق رار بإنه اء عمليات المؤسسة، فإن مثل هذا الخلاف يعرض للتحكيم على هيئة تحكيم من ثلاثة (3) محكمين. تعيّن المؤسس ة أحد هؤلاء المحكمين، ويعيّن العض و المعني محكما آخر، على أن يتم ذلك من كلا الطرفين خلال ستين (60) يوما من طلب التحكيم. ويتم تعيين مح كم ثالث باتف اق الطرفين. فإذا تع ذر الوصول إلى اتفاق خلال ستين (60) يوما يعيّنه الأمين العامّ لمنظمة المؤتمر الإسلامي. كما يعيّن، بناء على طلب الطرف الآخر، المحكم الذي لم يتم تعيينه من قبل أحد الطرف ين خلال المدّة المحددة في ه ذه المادّة. فإذا فشلت كل الجهود لوصول المحكمين لقرار بالإجماع، يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات المحكمين الثلاثة (3) ويكون ه ذا الق رار نهائيا وملزما للطرفين. وللمحكم الثالث سلطة البت في جميع مسائل الإجراءات التي تكون محل خلاف بين الطرفين. 6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م