الفصل الثامن — التعديلات والتفسيرات والتحكيم
المادة 48
اللغات - التفسير والتطبيق
1 - اللّغة الرّسميّة للمؤسسة هي العربيّة.
وتستخدم اللغتان الإنجليزية والفرنسية كلغتي عمل.
ويعد النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق،
2 - إذا نشأت أية مشكلة تتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين المؤسسة وأي عضو من أعضائها، أو بين عضوين أو أكثر، فإنها تعرض على مجلس الإدارة ليصدر فيها قرارا،
3 - عندما يصدر مجلس الإدارة قرارا بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادّة، فلأي عضو أن يستأنف هذا الق رار أمام الجمعية العام ة خلال ست ة (6) أشه ر من تاريخ صدور القرار، ويكون قرار الجمعية العامة نهائيا. ويجوز للمؤسسة أن تتصرف على أساس قرار مجلس الإدارة إذا رأت هذا ضروريا إلى أن تصدر الجمعية العامة قرارها.