الفصل السابع — الحصانات والامتيازات
المادة 44
الإعفاء من الضرائب
1 - تعفى المؤسسة، وأصولها، وممتلكاتها، ودخلها، وعملياتها، وصفقاتها، المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية، من جميع الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية. كما تعفى أيضا من أي التزام بتحصيل أو دفع أي ضريبة أو رسوم،
2 - لا تف رض ضريبة على أو فيما يتصل بال رواتب والتع ويضات التي تدفعها المؤسسة ل رئيس أو لأعض اء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو لنواب الرئيس التنفيذي أو المسؤولين أو الموظفين في المؤسسة،
3 - لا تفرض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام، أو على أي أوراق مالية تصدره ا المؤسسة (بما في ذلك أي أرب اح أو ع ائدات) أيا كان حائ زه ا، في الحالات الآتية :
أ) الضرائب التي يكون فيها تمييز بذلك الالتزام، أو بالأوراق المالية للمؤسسة خصيصا بسبب كونها صادرة من المؤسسة،
ب) إذا كان الأساس القانوني الوحيد لمثل هذه الضريبة هو المكان الذي صدرت فيه الأوراق المالية، أو العملة التي صدرت بها، أو العملة الواجب الدفع بها، أو التي دفعت بها فعلا، أو مقر المكتب، أو المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 - لا تف رض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام أو أوراق مالي ة تقوم المؤسسة بضمانها (بما في ذلك أي أرباح أو عائدات) أيا كان الحائز لها، في الحالات الآتية :
أ) إذا كانت الض ريب ة فيه ا تميي ز بالالت زام، أو بال ورق ة المالي ة خصيص ا لك ونه ا مضمونة بواسطة المؤسسة،
ب) إذا كان الأساس القانوني الوحيد لفرض هذه الض ريبة ه و مق ر المكتب، أو المك ان الذي ت زاول فيه المؤسسة عملها.