الفصل السابع — الحصانات والامتيازات
المادة 43
حصانات وامتيازات مسؤولي وموظفي المؤسسة يتمتع أعضاء الجمعية العامة، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي، والمسؤولون، والموظفون في المؤسسة بالامتيازات الآتية :
أ) الحصان ة ضد الدعاوى المتعلقة بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية،
ب) ع ندما يك ون ون في دول ة لي سوا م واط ن ين مح ليين ل ها، يع طون ن فس الح صانات من قيود الهجرة، ومسلتزمات تسجيل الأجانب، والتزامات الخدمة الوطنية، ويتمتعون، فيما يتعلق بقواعد الرقابة على النقد، بنفس التسهيلات التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة،
ج) يمنحون نفس المعاملة فيما يختص بتيسيرات السفر التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة.