الفصل السابع — الحصانات والامتيازات
المادة 41
خلو الممتلكات والأصول من القيود
1 - دون إخلال بحكم الفق رة (2) من ه ذه المادّة، لا تخضع ممتل ك ات المؤسس ة وأصولها للقيود أو اللوائح الحكومية، أو الرق ابة، أو القرارات ال رسمية بتأج يل الدي ون المستحقة من أي نوع، وذلك بالق در اللازم للقيام بالعمليات المصرح بها في ه ذه الاتفاقية،
2 - الأموال التي تحصل عليها المؤسسة، أو تصبح مستحقة لها من تمويل أو استثمار قامت به في إقليم أي دولة عضو تكون معفاة من القيود واللوائح الخاصة بتحويل النقد الأجنبي أو الرقابة التي تكون سارية المفعول عموما في إقليم تلك الدولة العضو.