الفصل السابع — الحصانات والامتيازات
المادة 37
وضع المؤسسة بالنسبة للإجراءات القضائية
1 - يجوز رفع الدعاوى ضد المؤسسة فقط في المحكمة ذات الاختصاص في إقليم الدولة العضو التي يوجد فيها المركز الرئيس أو فرع أو مكتب للمؤسسة أو التي تعين المؤسسة فيها ممثلا لقبول التبليغات القضائية، أو إعلانات الحضور، أو أصدرت فيها أو ضمنت أوراقا مالية، 6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م
2 - ومع ذلك، لا يجوز لأي عضو أو أي شخص ينوب عنه أو يستمد مطالبته منه، أن يرفع دعوى ضد المؤسسة، كما لا يجوز رفع أي دعوى ضد المؤسسة في أي أمر يتعلق بشؤون العاملين فيها،
3 - أملاك المؤسسة، أينما وجدت، وأيا كان الحائز لها، تتمتع بحصانة ضد كل أنواع الحجز، أو الحراسة، أو الاستيلاء أو التنفيذ القضائي قبل صدور حكم نهائي ضد المؤسسة.