الفصل السادس — الانسحاب وبيع الأسهم وإيقاف العضوية
المادة 35
توزيع الأصول
1 - لا يتم توزيع الأصول على الأعضاء طبقا للمدفوع من اكتتابهم في رأسمال المؤسسة حتى يتم أداء أو احتجاز جميع حقوق الدائنين. ويشترط أن يصدر بهذا التوزيع قرار من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين 2(/)3 من مجموع عدد الأعض اء، بشرط أن تمثل م ا لا يقل عن ثلاثة أرباع 3(/)4 مجموع أصوات الأعضاء،
2 - يكون أي توزيع لأصول المؤسسة على الأعضاء بنسبة الحصة المدفوعة التي يمتلكها العضو في رأس مال المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتوزيع الأصول في الأوقات، وبالشروط التي تراها عادلة ومنصفة. ولا يل زم أن تكون الن سب الم وزعة من الأصول موحدة من حيث أنواعها. ولا يحق لأي عضو أن يتسلم نصيبه من هذا التوزيع حتى يسدد كل التزاماته إلى المؤسسة،
3 - أي عضو يتسلم أصول موزعة بموجب هذه المادّة، تكون له ذات الحقوق التي كانت للمؤسسة قبل التوزيع.