الفصل السادس — الانسحاب وبيع الأسهم وإيقاف العضوية
المادة 33
إنهاء العمليات
1 - يجوز للمؤسسة إنهاء عملياتها بموجب قرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية ثلثي 2(/)3 مجموع الأعضاء الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع 3(/)4 مجموع أصوات الأعض اء، وتوقف المؤسسة بع د قرارها بإنهاء العمليات كافة أنشطتها ما عدا ما يتعلق باستيفاء أصولها، وصيانتها، والمحافظة عليها، والوفاء بالتزاماتها،
2 - في حالة إنهاء العمليات تبقى المؤسسة قائمة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بينها وبين أعضائها قائمة إلى أن تتم تسوية جميع التزاماتها وتوزيع أصولها. ولا يجوز إيقاف أي عضو أو انسحابه ولا توزيع أي أصول للأعضاء إلا وفقا لأحكام المادّة 35 من هذه الاتفاقية.