مرسوم رئاسي رقم 06-374
· ج.ر عدد 68 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-374 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسّسة الدوليّة الإسلاميّة لتمويل التّجارة، المحرّرة بمدين ة الكويت في 3 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 30 مايو سنة
الفصل السادس — الانسحاب وبيع الأسهم وإيقاف العضوية
المادة 32
الإيقاف المؤقت للعمليات يجوز في حالة الضرورة أن يقرر مجلس الإدارة إيقاف العمليات التي تتعلق بأي استثمارات، أو تمويلات، أو ضمانات جديدة، لحين توفر الظروف المناسبة لبحث الأمر واتخاذ قرار من الجمعية العامة.