الفصل السادس — الانسحاب وبيع الأسهم وإيقاف العضوية
المادة 31
الحقوق والالتزامات عند انتهاء العضوية
1 - لا يكون للعضو نصيب في أرباح المؤسسة أو خس ائرها من التاريخ ال ذي تنتهي فيه عضويته. كما لا يتحمل أية التزامات عن التمويلات والضمانات التي قدمتها المؤسسة بعد ذلك التاريخ. وترتب المؤسسة، وفقا للشروط الواردة في هذه المادّة، استرداد الأسهم التي يمتلكها العضو في رأس مال المؤسسة كجزء من تسوية الحسابات معه،
2 - يج وز للعض و أن يت فق مع المؤسس ة على الانسحاب من العضوية واسترداد الأسهم العائدة لذلك العضو بالشروط الملائمة، مع الأخذ في الحسبان الظ روف المحيط ة. فإذا لم يتم مثل هذا الات فاق خلال ثلاثة (3) أشه ر من التاريخ الذي عبر فيه ذلك العضو عن عزمه الانسحاب، أو خلال المدة التي يتفق عليها العض و والمؤسس ة، يكون سع ر استرداد الأس هم مساوي ا لقيمته ا الدفتري ة في الت اريخ الذي انتهت فيه العضوية، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - يتم أداء قيمة الأسهم على أقساط، تحدد المؤسسة عددها، ووقت أدائها، والعملات التي تؤدى بها، مع الأخذ في الحسبان المركز المالي للمؤسسة،
4 - لا تدفع أي مبالغ مستحق ة لعضو س ابق عن أسهمه بمقتضى ه ذه المادّة قبل مضي شهر من التاريخ الذي انتهت فيه عضويته في المؤسسة. فإذا قررت المؤسسة خلال تلك المدة إيقاف عملياتها مؤقتا، تحدد حق وق ذلك العضو وفقا لح كم المادّة 35 من هذه الاتفاقية. ولأغراض تلك المادّة يعتبر العضو عضوا في المؤسسة دون أن يكون له حق التصويت.