الفصل السادس — الانسحاب وبيع الأسهم وإيقاف العضوية
المادة 30
إيقاف العضوية مؤقتا
1 - يجوز للجمعية العامة أن توقف عضوية أي ع ضو لم يف بالتزاماته للمؤسسة بقرار يصدر ب أغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع 3(/)4 مجموع أصوات الأعضاء،
2 - يفقد العض و الذي أوقفت عضويته صف ة العضوية تلقائيا بعد مرور فترة عام من تاريخ إيقافه م ا لم تق رر الجمعي ة الع ام ة، بنفس الأغلبية المش ار إليه ا في الفق رة (1) من ه ذه الم ادّة، تم دي د فترة الإيقاف أو رفعه،
3 - لا يحق للعضو الموقوف ممارسة أي حقوق مستمدة من هذه الاتفاقية أثناء فترة إيقافه باستثناء حقه في الانسحاب، ولكنه يظل مسؤولا عن جميع التزاماته الناشئة قبل الانسحاب.