الفصل الثامن — التعديلات والتفسيرات والتحكيم
المادة 29
(1) من هذه الاتفاقية،
ب) الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في زيادة رأس المال المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادّة 11،
ج) حدود مسؤولية الأعضاء المنصوص عليها في المادّة .14
3 - أي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية، سواء كان صادرا عن عضو أو عن مجلس الإدارة، يرسل لرئيس الجمعية العامة، الذي يعرضه بدوره على الجمعية العامة. وعندما يصدر القرار بالتعديل تعلنه المؤسسة في رسالة رسمية توجهها لجميع الأعضاء، وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الأعضاء بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الرسالة الرسمية ما لم تحدد الجمعية العامة موعدا آخر.