الفصل السادس — الانسحاب وبيع الأسهم وإيقاف العضوية
المادة 29
حق الانسحاب وبيع الأسهم
1 - يجوز لأي عضو بعد انقضاء ثلاث (3) سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها، الانسحاب من المؤسسة بإخطار مكتوب إلى رئيس مجلس الإدارة يبلغه فيه بعزمه على الانسحاب. ويصبح الانسحاب ساري المفعول من التاريخ المحدد في الإخطار على أن لا يكون ذلك بأية حال قبل مضي ستة أشهر من التاريخ ال ذي تتسلم ف يه المؤس سة الإخ طار. وي جوز للعضو ب إخطار مكتوب للمؤسسة الرجوع عن عزمه الانسحاب في أي وقت قبل أن يصبح الانسحاب ساري المفعول،
2 - يجوز لمؤسسة عضو، أن تبيع أية مؤسسة أخرى عضو كل أو أي جزء من أسهمها في المؤسسة بعد انقضاء ثلاث (3) سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها،
3 - يجوز للبنك، بعد انقضاء ثلاث (3) سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها، أن يشتري كل أو أي جزء من أسهم أية مؤسسة عضو معروضة للبيع.
ويكون شراء البنك لتلك الأسهم بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمؤسسة العضو،
4 - ت ظل المؤسسة العضو التي تبيع أسهمها مسؤولة عن كل التزاماتها التي كانت للمؤسسة في تاريخ البيع ويظل العضو المنسحب مسؤولا عن كل الت زاماته التي كانت للمؤسسة في تاريخ تسليم إخطار الانسحاب للمؤسسة، وإذا ما أصبح الانسحاب ساري المفعول، فإن العضو المنسحب لا يتحمل أي مسؤولي ة ع ن الال تزامات الناشئة عن العمليات التي ق امت بها المؤسسة بعد تسلمها إخطار الانسحاب.