الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 28
العلاقة مع البنك
1 - بالرغم من كون المؤسسة عضوا في مجموعة البنك، تكون المؤسسة كيانا قائما بذاته، وتحتفظ بأموالها وحساباتها بصورة منفصلة عن أموال وحسابات البنك. ولكن ليس في نص هذه الفقرة ما يمنع المؤسسة من اتخاذ بعض الترتيبات الخاصة مع البنك فيما يتعلق بالتسهيلات، والموظفين، والخدمات، وغيرها مما يخص المصاريف الإدارية الخاصة بالاجتماعات السنوية وغيرها أو الخدمات التي يؤديها أي من البنك والمؤسسة إلى الآخر،
2 - ليس في هذه الاتفاقية ما يجعل المؤسسة مسؤولة عن تصرفات أو التزامات البنك أو ما يجعل البنك مسؤولا عن تصرفات أو التزامات المؤسسة.