الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 27
الأرباح
1 - تحدد الجمعية العامة سنويا الجزء من صافي الدخ ل والفائض، بعد اقتطاع مخصص الاحتياطي، الذي يتم توزيعه كأرباح. وفي جميع الأحوال لا يجوز توزي ع أرب اح قبل أن يص ل الاحتياطي نسب ة (خمسة وعشرين %25 في المائة) من رأس المال المكتتب فيه، 6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م
2 - يكون توزيع الأرباح بنسبة ما يملكه كل عضو في رأس المال المدفوع،
3 - تحدد الجمعي ة العام ة الطريقة والعملة أو العملات التي يتم بها توزيع الأرباح.